. . . . . . . . . .
شرح
هذا مع كون المالك مجهولا بحيث لا يعلم من هو ، وفي هذه الحالة تكون المحكّمة هي القرعة ، على ما رامه ( رحمه اللّه ) ، وبها يحصل التعيّن لكل واحد منهما .
وأخرى يختلط مقدار من الشعير ولا يمكن إفراز أحد الخليطين عن الآخر ، بحيث يكون الأمر متعسرا ، أو لا يكون كذلك ، بل يمكننا إفرازه ، ولكن التكاليف التي تصرف في افرازه أكثر من أصل القيمة ، ففي هذه الصورة لا بد من المصالحة بين الطرفين ، حتى يرتفع النزاع ، هذا كله إذا كان المالك مجهولا .
وثالثة : قد يجتمع الأمران بحيث تكون كلفة الإفراز من حيث القيمة أكثر ، وكون المالك مجهولا ، ففي هذه الصورة نحتاج إلى أمرين :
الأول : تمييز المالك بالقرعة .
الثاني : الصلح .
والذي يجول في الذهن أن المصالحة بين المالكين لا تتوقف على معرفة المال ، بل افرض أن المال غير معلوم من حيث المالك ، فأيّ موجب لتخصيص المالك حتى يقال : نحتاج إلى القرعة . نعم ، في بعض الفروض نحتاج إليها ، كما إذا فرضنا أن أحد الخليطين أغلى قيمة من