تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( وإمّا ظاهرية اختيارية ) كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة ، فإن مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الآخر ، ولذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله ( 1 ) ، وأمّا الاختلاط مع التمييز فلا يوجب الشركة ( 2 ) ولو ظاهرا ؛ إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري ( 3 ) أو القرعة .
شرح
العرف يحكم بالشركة الواقعية كامتزاج الحنطة بمثلها .

[ الشركة الظاهرية الاختيارية ]

( 1 ) قد ظهر الاشكال في طي البحث المتقدم . ( 2 ) على ما هو الظاهر ؛ إذ لا مقتضي للشركة . ( 3 ) المراد من الصلح القهري هو ما يقابل الصلح الاختياري ، وسوف يتضح ذلك في طي كلامه الآتي ، والصلح القهري هنا هو ما أجبر عليه الطرفان ، لا أن المراد منه حصول الصلح قهرا من دون اي سبب يذكر من الأسباب ، ولا ما أفاده سيد المستمسك ، من كون المراد من الصلح القهري هو الشركة الحكمية « 1 » ، وعليه يلاحظ على هذا البيان أمران : الأمر الأول : قد تقدم في مطاوي البحث أنه ليس للشركة الحكمية
هامش
( 1 ) انظر مستمسك العروة الوثقى : 13 / 10 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 238 | السيد تقي الطباطبائي القمي