. . . . . . . . . .
شرح
محله ، وهكذا ، وهكذا . . . وإلّا لاختلّت جميع القوانين كالظواهر
وغيرها ، فإنه لم يرد دليل على حجيتها ، وإنما نلتزم بالحجية لكون ذلك محكوما بالحجية عند العقلاء ، والشارع لم يردع عنه ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كما قلنا إن الشارع الأقدس ليست له روية خاصة في قبال روية العقلاء .
نعم : إذا ورد دليل رادع من قبل الشارع فلا بد من الالتزام به والعمل على ضوئه وهجران ما حكم به العرف ، وإلّا فلا ، وعلى أية حال إذا كان العرف يرى كما قلناه فبها ، وأمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا فرضنا أن الامتزاج لم يوجب ولم يكن سبا لصيرورة الخليطين شيئا ثالثا فلا يمكن التفوه بهذه المقالة ، وهي ( أن الاشتراك لم يتحقق في الواقع ومع ذلك يكون متحققا في الظاهر ) ؛ وذلك لا وجه لهذا القول أصلا ، هذا كله مع قطع النظر عن الدليل الخاص .
والوجه فيه : أن المفروض بأن هذا المال لزيد ، والمال الآخر لعمرو ، وإنما لم يحصل لنا التمييز بين هذا المملوك وبين ذاك الآخر ، فالاشتباه عند الحقيقة إنما نشأ في تميز أحدهما دون الآخر ، لا أن هذا المال وذاك المال اختلطا أم لا ، فعلى ذلك إذا لم يحصل لنا التمييز فلا