تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا إذا كان الواقع معلوما فلا يبقى موضوع للظاهر حتى يكون هناك حكم أو لا . ولذا تصدّى الفقهاء للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، فيما إذا كان الواقع محفوظا في محله ، ولكن مجهول عندما ، وفي قبال هذا المجهول حكم ظاهر . وقد اتضح ذلك في أكثر الأبحاث في المثال المشهور عندهم بين صلاة الجمعة والظهر ؛ إذ لا ندري في زمن غيبة الامام صاحب العصر « روحي لتراب مقدمه الفداء » أن صلاة الجمعة أهي واجبة أم لا ؟ وذلك لعدم وصول دليل على وجوبها أو عدم وجوبها ، حتى نحكم من من خلاله على الوجوب أو العدم ، ففي هذه الحالة لا بد من النظر إلى الحكم الظاهري لكي نرى هل يمكن الجمع بينه وبين الحكم الواقعي أو لا ؟ الجواب : ليس مقامنا هو كيفية الجمع بين كلا الحكمين ؛ وذلك لدخول هذا البحث في بحث أصول الفقه ، ولكن ما نريد أن ننبه عليه هو أنه إذا كان الحكم الواقعي معلوما لدينا فلا مجال لأن نقول بأن الحكم ظاهر ، أو شركة ظاهرية ، وإليك توضيح المدعى