تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( واما ظاهرية قهرية ) ( 1 ) ، كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما - ولو بفعل أجنبي - بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد ، كمزج حنطة بحنطة ، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ، أو دهن اللوز بدهن الجوز ، أو الخل بالدبس .
شرح
على نحو المجموع . وأمّا بالنسبة إلى الواقعية الاختيارية فيتضح ذلك من خلال ما ذكره ( قدّس سرّه ) من التمثيل ، فيما إذا اغترف زيد وعمرو باختيارهما ماء ، فعليه يكون الماء المغترف مشتركا بينهما ، وبناء عليه فما أفاده ظاهر في مصاديقه ، وإن كان في بعضها إشكال كإرث الخيار .

[ الشركة الظاهرية القهرية ]

( 1 ) ما أفاده لا يمكننا المساعدة عليه ؛ وذلك أن رتبة الحكم الظاهري في قبال رتبة الحكم الواقعي ، وإنما الاختلاف بين كلتا الرتبتين ؛ إذ إن رتبة الحكم الظاهري متوقفة على الجهل والشك ، وأمّا في حالة العلم فلا مجال لأن يقال إن حكمه حكم ظاهري . وبتعبير آخر ، إنما يتحقق الحكم الظاهري ويمكن القول به فيما إذا كان الحكم الواقعي غير معلوم لنا ، ففي هذه الحالة يصح التعبير أن نقول هكذا : بحسب الظاهر الحكم الفلاني كذا . . .