تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وهي ( إما واقعية قهرية ) ( 1 ) كما في المال أو الحق الموروث ، ( وإما واقعية اختيارية ) من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفرا بئرا أو اغترفا ماء ، أو اقتلعا شجرا .
شرح
1 - أن نلتزم بإرث الخيار ، وهذا محل الكلام والإشكال ، وقد استوفينا البحث حوله في بحث الخيارات على متن مكاسب الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه ، فإذا شئت فراجع « 1 » . 2 - أن يكون إرث الخيار من مصاديق الاشتراك في الحق ، على فرض كون كل واحد من الورثة مالكا لهذا الحق . وأمّا على القول بأن الوارث عبارة عن المجموع فلا تبقى موضوعية لهذا الكلام ، كما هو ظاهر واضح ، هذا كله بالنسبة إلى ما أفاده بداية .

[ أقسام الشركة ]

[ الشركة الواقعية القهرية ]

( 1 ) المراد من الواقعية في طي كلامه مقابل الظاهرية ، وأمّا ما أفاده بالنسبة إلى المال فهو في تمام الوضوح ولا يحتاج إلى إطالة البحث ؛ إذ الدار التي يرثها زيد وعمرو من المورّث لا إشكال في كونها مشتركة بين كلا الشخصين ، وكذلك المنفعة الموروثة أيضا . وأمّا بالنسبة إلى الخيار فمتوقف على نقله إلى الأفراد ، وليس ذلك
هامش
( 1 ) قد دوناه في ضمن ما قررناه من بحث المكاسب في الدفتر رقم 4 - ص 99 .