مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 226
. . . . . . . . . . وهي الدار - هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يكون الاشتراك في المنفعة ؛ وذلك فيما إذا اشترك كل من زيد وعمرو في منفعة بستان ما ، إلى غير ذلك من المصاديق ، وثالثة يكون الاشتراك في حقّ من الحقوق ، ومن أجلى مصاديقه إرث الخيار ، على فرض الالتزام به ، بناء على القول بأنه ينتقل من الميت إلى الوارث ، ففي ضوئه يكون الاشتراك مع الوارث . [ التقابل بين الملك والحق ] وحيث إن الماتن قابل بين الحق والملك فلا بد من تحقيق ما أفاده ( قدّس سرّه ) لكي نرى ما هو الحق الحقيق الذي يجب أن يتبع ؟ الذي يجول في الذهن بعد التمعن فيما أفاده أنه لا وجه لهذه المقابلة ، حيث لا أرضية لها في عالم الواقع والحقيقة ، وبعبارة اجلى لا تقابل بين الملك والحق ، ولذا نلاحظ في تعريفهم للخيار عندما يعرفونه يعبرون عنه بالملك ، اي ملك فسخ العقد ، فعليه أيّ فرق بين الخيار وبين كون شخص مالكا للدار ، إذ انما الفرق في المتعلق والموضوع ، فتارة يكون الشخص مالكا للعين ، وأخرى للمنفعة ، وثالثة لحل العقد وفسخه . ففي ضوء هذا التقسيم يكون الجامع بين جميع الأقسام واحدا لا غير ، وهي الملكية ، فعليه لا يوجد تقابل بين الملك والحق ، كما يظهر