تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ مسألة 6 : المدار اعتبار الثلث حال وفاة الموصي ]

[ مسألة ] ( 6 ) : المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي ، لا حال الوصية ، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة ، فلو أوصى بحصة مشاعة - كالربع أو الثلث - وكان ماله بمقدار ثم نقص كان النقص مشتركا بين الوارث والموصي ، ولو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا ، وإن كانت كثيرة جدا . وقد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة ؛ إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة ، والأصل عدم تعلق الوصية بها . ولكن لا وجه له ؛ للزوم العمل بإطلاق الوصية . نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر ، لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة وقلتها ، ولو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين ، بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث ، وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ، ثم زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل ، صحت الوصية فيها . وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة ( دينار ) مثلا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تتلخص هذه المسألة في عدة نقاط :

النقطة الأولى : المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية .