تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له ، وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره ( بثلاثة دنانير ) ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له ، وابن أخته عرض ، وأصلحنا أمره ( بثلاثة دنانير ) ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت ، وقرأت الجواب « 1 » . وهذه الرواية كسابقتها في الدلالة ؛ حيث إنها أجنبية عن كون الوصية بعنوان التنفيد ، أو العطية ، والحق هو التفصيل الذي بيناه في مطاوي البحث ، ولا يترتب على هذا الانتقال أثر الهبة على الإطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 281 ، ب 11 من أبواب الوصايا ، ح 17 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 207 | السيد تقي الطباطبائي القمي