تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

[ مسألة 5 : لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز ]

[ مسألة ] ( 5 ) : ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ، ثم قالوا : ظننا أنه قليل ، قضى عليهم بما ظنوه ، وعليهم الحلف على الزائد ، فلو قالوا : ظننا أنه ألف ( درهم ) ، فبان أنه ألف ( دينار ) ، قضى عليهم بصحة الإجازة في خمسمائة ( درهم ) ، وأحلفوا على نفي ظن الزائد ، فللموصى له نصف ألف ( درهم ) من التركة وثلث البقية ؛ وذلك لأصالة عدم تعلق الإجازة بالزائد ، وأصالة عدم علمهم بالزائد . بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة - كدار أو عبد - فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل ، فبان أنه أزيد بكثير ، فإنه لا يسمع منهم ذلك ؛ لأنّ إجازتهم تعلقت بمعلوم وهو الدار أو العبد . ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول ، ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول ، وهذا هو الأقوى ، أخذا بظاهر كلامهم في الإجازة ، كما في سائر المقامات ، كما إذا أقر بشيء ثم ادعى أنه ظن كذا ، أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثم ادعى أنه ظن كذا ، فإنه لا يسمع