مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 213
. . . . . . . . . . جريان للوصية في المقدار الزائد المتجدد . ويلاحظ عليه أنه لا مجال لجريان الأصل العملي مع وجود الأمارة التي هي الظهور من كلام الموصي ؛ حيث قال : ادفعوا ثلث مالي لزيد مثلا ، نعم لو كان في كلامه قرينة حالية أو مقالية أو كان في كلامه إجمال ففي هذه الحالة لا مانع من العمل على ضوء القرينة ، أو إجراء الأصل على ضوء الإجمال ، وامّا عند عدم القرينة أو الإجمال فلا إشكال في ترتيب الأثر على الظهور . النقطة الرابعة : إذا أوصى بعين معينة كانت الوصية بقدر الثلث أو أقل ، فإذا حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد ، الخ . . . كلامه . وهذا لا غبار عليه ؛ إذ الوصية في هذه الصورة لا تكون صحيحة بالنسبة إلى الزيادة إلّا مع إجازة الورثة ؛ وذلك لأن العبرة بالثلث في حال الوفاة لا حال الوصية ، وإذا فرضنا انعكس الامر تماما ، ففي زمان الوصية لم تكن واجدة للشرط ولكن في زمان الوفاة كانت واجدة له فحينئذ الكلام هو الكلام .