تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
. . . . . . . . . .
شرح
الأمر تام من البداية ، غاية ما في الباب تكون الإجازة كاشفة لا غير ، كما عرفت ذلك في البيع الفضولي ، ففي هذه الصورة ينتقل المال مباشرة إلى الموصى له . وأخرى نقول : إن الإجازة مقومة وجزء للسبب ففي هذه الصورة إذا لم يتحقق السبب في الخارج فلا مجال لتحقق المسبب ، وهذا بديهي جدا لا يحتاج إلى البحث : فعلى ذلك إذا لم تحقق الإجازة لا ينتقل المال إلى الموصى له ، بل ينتقل إلى الورثة ، وبعد صدور الإجازة منهم ينتقل إليه . واستدل سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في المقام على المدعى بنصين : الأول : ما رواه أحمد بن محمد ، قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : انّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللّه . قال : فكتب ( عليه السّلام ) بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث ، وإن