تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه « 1 » . ووجه الاستدلال بها على المدعى أفاد ( رحمه اللّه ) ( بأن الظاهر منها أن التفضل انما هو إمضاء الوصية لا إهداء المال إليه ( عليه السّلام ) ، ويؤكد قوله ( عليه السّلام ) : « وكنتم الورثة » ، فإن تقييده ( عليه السّلام ) بذلك لا معنى محصل له غير كون حق إجازة الوصية لهم ، وإلّا فهبة المال جائزة ، سواء كان قد استحصله عن طريق الإرث أم من غيره ) انتهى « 2 » . وفيه : أن هذا الاستدلال المدعى استفادته من الخبر خلاف الظاهر ؛ إذ المستفاد بحسب المتفاهم العرفي أن الإجازة التي تكون مؤثرة هي الإجازة الصادرة من الورثة لا من أي شخص كان . وبعبارة أوضح أنها لم تكن مسوقة لهذه الجهة ، بل المسوق بحسب المتفاهم العرفي هكذا : أيها السائل إذا كانت الوصية متحققة كما تقول : وتزعم أنك وارث فإذا تفضلت يترتب الأثر وإلّا فلا . الثاني : ما رواه علي بن الحسن قال : مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف دارا وكان أوصى في جميع
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 275 ، ب 11 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) لاحظ مباني العروة الوثقى : 2 / 447 .