ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة ( 1 ) ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط .
شرح
الرواية الأولى دلت على نفوذ الوصية بالزائد في حالة إجازة الورثة ، والثانية دلت على التبعيض وبهذا لا مجال لإجراء القاعدة والعمل بها مع وجود الأدلة الخاصة .
[ عدم الفرق بين الحصة المشاعة والعين المعينة ]
( 1 ) ما أفاده بالنسبة إلى الإشاعة فقد دلت عليه الرواية المتقدمة المتضمنة لقصة درة بنت مقاتل . وامّا بالنسبة إلى التعيين فتدل عليه رواية حمران عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل أوصى عند موته وقال : اعتق فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم . قال : ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمى أخيرا ؛ لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 398 ، ب 66 ، من أبواب الوصايا ، ح 1 .