تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
به إن شاء اللّه . قال : فكتب ( عليه السّلام ) بخطّه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللّه « 1 » . وهذه الرواية تدل بوضوح على المدعى فإن أجازوا الورثة جاز ذلك وإلا فلا . 2 - العباس بن معروف قال : كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له : ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي العبّاس الفضل بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله ( دراهم ) وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الإسلام وامّا مجوسيّة . قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن - إلى أن قال - وأوصلتها إليه ( عليه السّلام ) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته « 2 » . فاتضح من خلال النصوص أن الأمر كما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) ؛ إذ
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 275 ، ب 11 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر : ح 7 .