تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
مالكا لملك ما وبين ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) وبقية الأصحاب في المقام ؛ إذ كون الناس مسلطين على أموالهم ليس أمرا مشرعا حتى يسوّغ للمالك جميع التصرفات حيث ما يريد ، وإنما يكون المالك مسلطا على ماله ضمن إطار خاص ، وهو بمقدار الذي علم من الشرع الاقدس ، وبعبارة أوضح لا تكون هذه القاعدة مشرعة بحيث يكون للمالك كمال الصلاحية يتصرف كيفما أراد من دون حدود ولا قيود ، فإذا اتضح ذلك . نقول : إنما الإجازة تكون مؤثرة فيما إذا كان الشيء بيد الشخص نفسه وقد صدر منه مباشرة بلا واسطة ، فعلى هذا لا مانع من الحكم بالصحة ، هذا كله على ضوء القاعدة الأولية .

الجهة الثانية : على ضوء النصوص الخاصة

وهي كما يلي : 1 - أحمد بن محمد ، قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : أن درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا « 1 » في مواضع ، وأوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر
هامش
( 1 ) جمع شقص وهو القطعة من الأرض .