بل وكذا ان اتفق انه لم يوصي بالثلث أصلا لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع ، وإن لم تكن حينئذ زائدة عن الثلث نعم لو كانت في واجب نفذت ؛ لأنه يخرج من الأصل ( 1 ) إلا مع تصريحه باخراجه من الثلث .
شرح
وما قصد من هذا الوصف على خلاف ما قرر في الشريعة المقدسة ؛ لأن المستفاد من الشارع الأقدس نفوذ الوصية في الثلث ، وامّا وصية الموصي في غير الثلث فلا تكون نافذة إلّا مع الإجازة ، ومجرد القصد غير كاف في المقام ، ولا فرق بين أن تتعلق وصيته بالثلث أو لا .
( 1 ) هذا إنما يخص الواجبات المالية الواجبة بالأصالة ، كالخمس ، والزكاة ، وحجة الإسلام ، ونحو ذلك . . .
وامّا سائر الواجبات البدنية والمالية فلا يمكننا التسليم به ، وعلى كل حال فالمسألة مبنائية .