فلو كانت بأزيد بطلت في الزائد إلّا مع إجازة الورثة بلا إشكال ( 1 ) وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ .
شرح
وهذه كلها ضعيفة السند ، وإن كانت تدل على مدعاه ، أضف إلى ذلك كله أنه لو فرضنا قيام دليل صحيح من حيث السند وواضح الدلالة لا بد من إرجاعه إلى أهله ؛ وذلك لوضوح المطلب بعدم جواز الوصية في أكثر من الثلث عند عدم إجازة الورثة .
[ بطلان الوصية في الزائد إلا مع إجازة الورثة ]
( 1 ) يقع البحث في جهتين :الجهة الأولى : على ضوء القاعدة الأولية ،
ومقتضاها عدم الجواز في الثلث الزائد عن الثلث حتى مع إجازة الورثة . والذي يظهر من كلام سيدنا الأستاذ ( رحمه اللّه ) بنحو الوضوح - كما في تقريره الشريف - أن الوارث مالك لما تركه الميت ، وحيث إن الشخص المالك مختار في ملكه فعلى هذا إذا أجاز الوارث يتم الأمر ولا إشكال « 1 » . وما أفاده ( قدّس سرّه ) في غاية الغرابة ؛ إذ أيّ ارتباط بين كون الشخصهامش
( 1 ) لاحظ مباني العروة : 2 / 426 .