تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
إلى أخي أحمد بن الحسن ، وخلّف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) فباعها ، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ، ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن أخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير . فكتب : قد وصل ذلك ، وترحم على الميت ، وقرأت الجواب « 1 » . 3 - علي بن الحسن قال : مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقية لأبي الحسن ( عليه السّلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا ، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت « 2 » . 4 - عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح إذا أوصى به كلّه فهو جائز « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ح 17 . ( 2 ) نفس المصدر : ح 18 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 19 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 187 | السيد تقي الطباطبائي القمي