تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) بمكّة ، وأنه حضره الموت ، وكان رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة « 1 » . فهذه الرواية تدل بوضوح على أن الوصية بالثلث أمر جائز بلا شك ولا ريب ، وفي قبال هذا القول قول معاكس في الحكم ، حيث حكم ابن بابويه بجواز الوصية بكل ما ترك الميت ، والمنشأ في ذلك بعض الروايات وهي كما يلي : 1 - محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد ( عليه السّلام ) فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ ، فبعت وبعثت به اليه . فكتب إليّ : قد وصل « 2 » . 2 - علي بن الحسن قال : مات محمد بن عبد اللّه بن زرارة ، وو أوصى
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 271 ، ب 10 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 280 - ب 10 ، من أبواب الوصايا ، ح 16 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 186 | السيد تقي الطباطبائي القمي