مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 185
[ مسألة 1 : نفوذ الوصية بمقدار الثلث أو أقل ] ( مسألة 1 ) : يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث ، أو بأقل منه ( 1 ) يقع الكلام في مقامين : ( 1 ) المقام الأول : ما تقتضيه القاعدة الأولية . المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام . [ المقام الأول : ما تقتضيه القاعدة الأولية . ] فأمّا ما تقتضيه القاعدة الأولية فالظاهر عدم الجواز على الاطلاق ؛ إذ بعد ما فرضنا أن الميت بعد موته ينفصل عن ممتلكاته ، وتننتقل إلى ورثته ، وذلك بمقتضى دليل الإرث ، فعلى هذا لا وجه للجواز ، وتخصيص المقدار المعين مفتقر إلى الدليل ، وعلى ضوء القاعدة الأولية يكون الأمر عدم نفوذ وصيته وإنشائه ، وحيث إن النصوص قائمة على الجواز فلا بد من رفع اليد عن القاعدة الأولية والعمل على ضوء النصوص الواردة ، هذا كله بحسب القاعدة الأولية . [ المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام . ] وامّا المقام الثاني فلا إشكال فيما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) ويدعمه الإجماع بكلا قسميه ، وعدم الخلاف ، والنصوص المتظافرة ، وإليك بعضها وبها يتم المطلوب : منها ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : كان البراء