تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
قد ظهر الوجه فيه ضمن مطاوي البحث ، عند تعرضنا للفرع الأول ، ولأهمية المطلب لا بأس بالإشارة اليه مرة أخرى . فنقول : في المقام أمران ينبغي التعرض لهما : 1 - لا وجه للالتزام بعدم ملكية هذه الأشياء لمالك ما ، بعد ما فرضنا أن الارتكاز العقلائي والحكم في سوق العقلاء مقتضي لكون هذه الأشياء مملوكة لمالكها ، كما هو كذلك ، بلا شك ولا ريب ، وعلى هذا نلتزم بكونها مورد الحق . 2 - وبعد فرض كونها مملوكة لا مانع من القول بجواز الوصية بها ، حتى مع الفرض بعدم المالية ، والغرض العقلائي ، أو وجود منفعة محرمة ، وعليه فلا وجه لقياس عدم الضمان بعدم جواز الوصية ؛ لأن كليهما على طبق القاعدة ، فأمّا عدم الضمان فلإلغاء الشارع المالية ، وامّا جواز الوصية فلإطلاق دليلها ، وبناء على ما قلناه تترتب أمور كثيرة ، ومن جملتها جواز الوصية بكلب الهراش ، ولا وجه للتفصيل بين كلب الصيد ، والزراعة ، والماشية ، والحائط ، بأن يقال : كلب الصيد مملوك وكلب الزرع والماشية والحائط مورد الحق ، وكلب الهراش خارج عن كلا الدائرتين ، بل كلها مملوكة لمالكها ، ولو أن كلب