تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
إذ نحن مخالفون معه في أصل المبنى ، وبناء عليه فلا وجه للتفصيل ، وقد استوفينا البحث في كتابنا ( مباني منهاج الصالحين ) فإني أحيلك إلى صفحاته لما فيه من الشمولية . وامّا إقرارهم وإلزامهم بمذهبهم بمقتضى قاعدة الإلزام فلا يمكن القول به ؛ وذلك أن تلك القاعدة على نحو الإطلاق لا دليل عليها ، والبحث حول هذه الجهة موكول إلى مجال آخر .

الفرع الثامن : لا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه ،

نعم لو أوصى فضولا عن الغير احتمل صحته إذا أجاز . لا بد من التفصيل في هذا الفرع ، فيما إذا أوصى المكلف لأحد بمال الغير ، فتارة يجيز ، وأخرى لا يجيز . فنقول : إذا لم يجز المالك تكون الوصية باطلة بلا إشكال ؛ وذلك أن التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام . وامّا إذا أجاز ففيه صورتان : الصورة الأولى : أن يوصي المكلف بمال الغير من قبل نفسه ، اي يتصرف من تلقاء نفسه .