مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 182
. . . . . . . . . . الفرع الخامس : لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق . وما أفاده ( قدّس سرّه ) لا غبار عليه ؛ إذ الوصية عبارة عن نقل شيء من ملكه إلى غيره ، مشروطا ومعلقا على الموت . فإذا فرضنا أن هذا الشيء - أعم من كونه حقا أو عينا - غير قابل للنقل ، فلا مجال للقول بجواز الوصية به ؛ وذلك لعدم صدق ما تركه الميت عليه ، وعند انعدام الموضوع فلا وجه لترتب الحكم عليه ، وهذا لا يحتاج إلى البحث والاطناب فيه . الفرع السادس : تصح الوصية بالخمر المتخذ للتخليل . قد ظهر الوجه فيه ضمن مطاوي البحث ، فلا مجال للإعادة . الفرع السابع : لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير ، بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ؛ لأن الكفار مكلفون بالفروع . الحق كما إفادة ( قدّس سرّه ) ، فكما أن الكفار مكلفون بالأصول كذلك مكلفون بالفروع ، ولا مجال لذكر ما قاله سيدنا الأستاذ ( رحمه اللّه ) في المقام ،