. . . . . . . . . .
شرح
أفاده ( قدّس سرّه ) .
ولا دليل على وجود مورد الوصية بالفعل ، ولذا لو أوصى أحد بثمرة الشجرة التي تحصل بعد أربعة أشهر ، أو بحمل الدابة التي تلد بعد ستة أشهر - على سبيل المثال - إلى غير ذلك من الموارد ، فلا مانع من صحة الوصية في مثل هذه الأمور ، ولا يشترط وجودها بالفعل ؛ وذلك بمقتضى إطلاق الدليل .
إن قلت : كيف يمكن الوصية بما لا يكون موجودا بالفعل ، مع أن الملكية تتوقف على كون الشيء موجودا بالفعل ، والمملوك يلزم أن يكون شيئا .
قلت : يمكننا أن نجيب على هذا الإشكال بنحوين :
النحو الأول بالنقض : كيف يمكن للشخص في حال حياته أن يؤجر دراه من زيد عشرين عاما ، وبعد يومين أو أقل يتوفاه الأجل ، ومع العلم أن المنافع المتأخرة إلى عشرين سنة أمور متجددة ، وغير قابلة للإنكار عند المتشرعة والعقلاء .
النحو الثاني بالحل : إن الأمور الاعتبارية لا وجه لقياسها بالأمور الواقعية الخارجية ؛ حيث إن الأمور الخارجية كالعرض والجوهر