. . . . . . . . . .
شرح
الأمر الثاني : إذا كان شيء مملوكا وقابلا للانتقال فلا إشكال في جواز الوصية به ، حتى مع الفرض بعدم ترتب أثر من الآثار عليه ، نعم في عدم وجوب الضمان عند حالة الإتلاف لا مانع من الالتزام بذلك ، إذا كان المستفاد من دليل الضمان أن مورد الإتلاف يلزم أن يكون المتلوف مالا من الأموال ، فعلى هذا يمكن للفقيه أن يلتزم بعدم الضمان ، ومع ذلك يفتي بعدم جواز الإتلاف ؛ إذ التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام ، كما في المثال المتقدم ؛ وذلك بمقتضى السيرة الممضاة .
هذا كله ما تقتضيه الصناعة العلمية .