تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
تصرفاته ونفوذها تعليقا وتنجيزا ، وإنما أوجد الشارع المانع بالنسبة إلى حصة خاصة ، فعليه إذا فرضنا أنه وهب ماله لزيد ، أو باع بيعا ، فلا إشكال بنفوذ ذلك ؛ إذ لا مانع في البين .

الفرع السادس : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا ثم أحدث صحة وصيته .

وهذا لا إشكال فيه وقد تقدم البحث حوله من حين عرض الرواية . وفي نهاية المطاف أن جميع هذه الفروع كلها مستفادة من صحيحة أبي ولاد .