. . . . . . . . . .
شرح
وما يمكن أن يستدل به على المدعى عدة نصوص ، وهي كما يلي :
1 - ما رواه محمد بن مسلم .
عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم .
فقال : لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي « 1 » .
فيقع البحث في هذه الرواية من خلال جهتين :
الجهة الأولى : من حيث الدلالة .
الجهة الثانية : من حيث السند .
فأمّا الجهة الأولى فتارة يقع الكلام حول صدق الولد مع الواسطة ، وأخرى عدم صدقه ، فإذا قلنا : أن الولد يصدق مع الواسطة والإطلاق محكم في المقام ، فعلى هذا لا نحتاج إلى إثبات المدعى إلى دليل آخر ؛ وذلك لا فرق بين أن يكون الموصي الأب أو الجد ، وامّا إذا قلنا : بعدم صدق الولد بالواسطة - إذ الظهور العرفي ناضر إلى الولد المباشر وليس للحفيد - ففي هذه الصورة نحتاج في سريان الحكم بالنسبة للجد إلى
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 427 - الباب 92 من أبواب الوصايا - ح 1 .