مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 158
. . . . . . . . . . الفرع الثالث : إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته . إذ يستفاد ذلك بوضوح من خلال النص ، حيث قال الإمام ( عليه السلام ) : « لعله يموت » فعلى ذلك إذا فرضنا أنه عوفي ولم يمت فلا وجه إذا للقول بعدم نفوذ الوصية ؛ إذ المقتضي موجود والمانع مفقود ، وبعبارة أوضح أن المستفاد من النص : إذا كانت الوصية مقارنة مع احتمال الموت لم تكن نافذة . الفرع الرابع : هل تصح وصيته قبل المعافاة أم لا ؟ الظاهر الثاني ؛ إذ المستفاد من النص أن المقارنة بين إيجاد السبب والوصية ، هو المنع من نفوذها ، فعلى هذا إذا فرضنا أن فعله - أي وصيته - قارن الحدث ثم بعد ذلك عوفي فبمقتضى الإطلاق المحكم نحكم بعدم صحة وصيته . الفرع الخامس : أن المنع مختص بالوصية . إذ المفروض أن الشخص الذي قتل نفسه ليس فيه قصور من حيث