. . . . . . . . . .
شرح
دليل آخر ، ويمكن أن يستدل بهذا التقريب ، وهو : حيث إن الرويات في باب النكاح قد انطوت على جواز التصرف بالنسبة إلى الجد ؛ إذ له الأولوية في تزويج أحفاده من الذكور والإناث ، وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، فعلى هذا يقتضي سريان الحكم إلى ما نحن بصدده ؛ وذلك إذا ثبت في النكاح فمن طريق أولى يثبت في الأموال .
ولكن قد تقدم منا في بعض الأبحاث أن هذه الأولوية لا تخلو من إشكال ؛ وذلك أن التوسعة في باب النكاح لا توجب سريان الحكم بالنسبة إلى غيره ؛ إذ من المحتمل وجود مصلحة في النكاح دعت الشارع الأقدس إلى توسيع دائرة الحكم بالنسبة إليه ، فعلى ضوء ما بيناه لا يبقى مجال للتمسك بالأولوية .
هذا ما يرجع إلى الجهة الأولى وامّا الجهة الثانية فلا مجال للاعتماد على هذه الرواية ؛ وذلك لضعف سندها من حيث الترديد بين الحسن بن علي بن يوسف وحسن بن علي بن يونس ، فأما الأول فلم يوثق ، وامّا الثاني فلا وجود له في كتب الرجال .
2 - ما رواه سعد بن إسماعيل .
عن أبيه قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصي أيتام يدرك أيتامه