[ مسألة 11 : صحة وصية الأب والجد على الأطفال ]
[ مسألة ] ( 11 ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية ( 1 ) بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ، ولا تصح مع وجوده ، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي ، فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا ، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته ، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر ، فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الآخر ، ولا ولاية في ذلك للأم ، خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة ، وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح ، بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما ، وللحاكم مع فقدهما .
نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم ، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم ، يمكن أن يقال :
بصحته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم .
شرح
( 1 ) تتلخص المسألة في فقرات :