تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ مسألة 11 : صحة وصية الأب والجد على الأطفال ]

[ مسألة ] ( 11 ) : يصح لكل من الأب والجد الوصية ( 1 ) بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر ، ولا تصح مع وجوده ، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي ، فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا ، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته ، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر ، فحاله حال كل من الأب والجد مع وجود الآخر ، ولا ولاية في ذلك للأم ، خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة ، وعلى ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح ، بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما ، وللحاكم مع فقدهما . نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم ، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم ، يمكن أن يقال : بصحته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم .
شرح
( 1 ) تتلخص المسألة في فقرات :

الفقرة الأولى : يجوز لكل من الأب والجد الوصية على الأطفال .

ادعي عليه عدم الخلاف تارة ، والإجماع بكلا قسميه تارة أخرى ، وثالثة أنه محل النص والوفاق .