تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
منه غفلة ، أو خطأ ، فلا مجال لشمول الحكم له ؛ وذلك قد صرح في متن النص ، أضف إلى ذلك كله أن ترتب الجزاء لا يكون إلا في حالة التعمد . 3 - أن يكون هدفه من ارتكاب الحدث الموت ، وامّا إذا كان غرضه شيئا آخر فلا مجال لدخوله في دائرة البحث ، وعليه ففي هذه الحالة تكون وصيته صحيحة ؛ إذ المقتضي موجود والمانع مفقود ، أضف إلى ذلك كله أنه قد صرح في الحديث الشريف حيث قال ( عليه السّلام ) « لعله يموت » . فتحصّل : أنه يجب التحفظ على هذه القيود ، وكلها مستفادة من صحيحة أبي ولاد المعتمدة في مقام الاستدلال .

الفرع الثاني : هل يختص عدم نفوذ الوصية بثلث المال أم يشمل باقي أقسام الوصية .

ربما يقال بتخصيص الحكم في حصة واحدة من الوصية ، وهي حصة المال فقط كما عليه الماتن ( رحمه اللّه ) وغيره ، وإن كان الجزم به في غاية الإشكال .