. . . . . . . . . .
شرح
منه غفلة ، أو خطأ ، فلا مجال لشمول الحكم له ؛ وذلك قد صرح في متن النص ، أضف إلى ذلك كله أن ترتب الجزاء لا يكون إلا في حالة التعمد .
3 - أن يكون هدفه من ارتكاب الحدث الموت ، وامّا إذا كان غرضه شيئا آخر فلا مجال لدخوله في دائرة البحث ، وعليه ففي هذه الحالة تكون وصيته صحيحة ؛ إذ المقتضي موجود والمانع مفقود ، أضف إلى ذلك كله أنه قد صرح في الحديث الشريف حيث قال ( عليه السّلام ) « لعله يموت » .
فتحصّل : أنه يجب التحفظ على هذه القيود ، وكلها مستفادة من صحيحة أبي ولاد المعتمدة في مقام الاستدلال .