وامّا إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال .
وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال ، ولا يلحق التنجيز بالوصية هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته ، وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها ، للصحيح المتقدم ، مضافا إلى العمومات .
الفرع الأول : إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
شرح
من جرح ، أو شرب خمر ، أو سم ، أو نحو ذلك ، فلا تصح وصيته .
ادعيّ التسالم وعدم الخلاف تارة ، والمشهور تارة أخرى ، والأمر كذلك كما في عبارة ( المسالك ) و ( الحدائق ) و ( الجواهر ) و ( الايضاح ) .
والعمدة في مقام الاستدلال صحيحة أبي ولاد قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها .
قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟
قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في