تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
وامّا إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال . وهل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال ، ولا يلحق التنجيز بالوصية هذا ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته ، وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها ، للصحيح المتقدم ، مضافا إلى العمومات .

الفرع الأول : إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله

شرح
من جرح ، أو شرب خمر ، أو سم ، أو نحو ذلك ، فلا تصح وصيته . ادعيّ التسالم وعدم الخلاف تارة ، والمشهور تارة أخرى ، والأمر كذلك كما في عبارة ( المسالك ) و ( الحدائق ) و ( الجواهر ) و ( الايضاح ) . والعمدة في مقام الاستدلال صحيحة أبي ولاد قال : « سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها . قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في