مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 148
لعدم الضرر بها على الغرماء ( 1 ) لتقدم الدين على الوصية . الخامس : الحرية ( 2 ) . يكون مغبونا ، فلا إشكال في كون منعه امتنانيا بالنسبة إلى ولده . فالحاصل : أن الإشكال المذكور غير وارد ، وإنما الإشكال في الحكم من حيث السند لا غير . ( 1 ) وذلك لعدم التزاحم بين حق الدين ، والغرماء ، والوصية ؛ إذا انها حصلت بعد الدين ، فعليه المقتضي موجود والمانع مفقود . [ الخامس : الحرية ] ( 2 ) الحرية - لا بد من التفصيل في المقام ؛ إذ تارة نقول : من لم يكن حرا لا يملك شيئا ، وأخرى نقول : بأن العبد يملك ، غاية ما في الباب قد أطّر اختياره باطار خاص ، وضمن دائرة محدودة ، فإذا قلنا : بالمقالة الأولى - أي أن العبد لا يملك شيئا - فما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) من بطلان وصيته هو الصحيح ، وهو أعم من أن تلحقه إجازة المولى أم لا ؛ وذلك أن الوصية عبارة عن التمليك بعد الموت ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن العبد لا مال له ، فعليه لا مجال لصحة الوصية ؛ إذ الوصية تمليك المال من قبل