تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
منه فلا اعتبار به ، ولكن للمناقشة في سندها مجال ؛ وذلك أن أبا الحسين بياع اللؤلؤ مشترك بين الموثق وغيره ، وحيث لا يمكننا تمييز الموثق عن غيره فعليه يرد الاحتمال ، وهو يمكن أن يكون الراوي غير الموثق ، وبناء عليه تسقط الرواية عن الاعتبار ، وإن استبعد سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) ذلك . فعلى هذا نبني المسألة على الاحتياط . وامّا ما ذكر في المقام من أن تصرفه في ماله بعنوان الوصية لا يمكن رفعه بالنص - ؛ وذلك لأن حجره أمر امتناني ، وحيث لا امتنان في المقام فعليه لا يمكن ذلك - فغير صحيح ؛ إذ لا يوجد دليل على كون الحكم امتنانيا ، ولو سلّمنا ذلك فالحكم من أجلى مصاديق الامتنان ؛ وذلك أن السفيه لا يحجزه حاجز عن تصرفاته في أي مورد من الموارد ، سواء كانت محللة أم محرمة ، والبيئة التي يعيش فيها بيئة ملوثة من جميع أطرافها ، فعلى هذا يتأثر من المجتمع الفاسد الذي يحيط به ، فيتصرف في ماله بلا قيود ولا حساب ، ولأجل ذلك كله منعه الشارع الأقدس وحجر على ماله ، وهذا يعتبر امتنان منه لحفظ أموال هذا السفيه ، وإليك مثالا يتضح من خلاله المراد ، وهو : إذا فرضنا أن الوالد يرى ولده غير رشيد ، وعلى هذا يمنعه عن المعاملة مع الغير ، والهدف من ذلك حفظ أمواله حتى لا
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 147 | السيد تقي الطباطبائي القمي