. . . . . . . . . .
شرح
2 - النصوص :
ويمكننا أن نستدل على المدعى بروايتين :
الأولى : رواية محمد بن قيس .
« عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ، ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » « 1 » .
الثانية : رواية عبد الرحمن بن الحجاج .
« عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : لا وصية لمملوك « 2 » » .
فاتضح من خلال الكتاب والسنة الشريفة أن وصية العبد لا أثر لها ، وإن كان في نقاش سند هاتين الروايتين مجال ، ولكن يكفي لإثبات المدعى الآية الشريفة ، هذا في حالة عدم إجازة مولاه ، وامّا إذا فرضنا أنه أجاز المولى بعد ذلك فهل تصح وصيته وتكون نافذة أم لا ؟
الظاهر لا إشكال في ذلك ، بل لا بد من الالتزام بصحة وصيته فيما إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 410 ، الباب 78 من أبواب الوصايا ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : 19 / 410 ، الباب 78 من أبواب الوصايا ، ح 2 .