تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
عتق ، أو إبراء ، أو وصية ، إلى غير ذلك . . . فلا مجال حينئذ للقول بترتب الأثر عليه ؛ إذ مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الآثار . وامّا ما ذكر في المقام من كون الأثر المرفوع عبارة عن خصوص المؤاخذة فلا يمكن التسليم به ، ويلاحظ عليه : أولا : إن مقتضى الإطلاق رفع القيود ، فعلى هذا لا وجه لتخصيص الحكم بخصوص فرد دون آخر . ثانيا : أن الشارع الأقدس حيث إنه المقنن للأحكام الشرعية ، وله كمال الصلاحية في التصرف ، فقد تصرف في وعاء الشرع في المقام ، وجعل هذا الحكم حاكما على أدلة الأحكام ، فعلى هذا أن هذه الروايات توجب تخصيصا وتقييدا في جميع الأحكام ، أعم من كونها وضعية أو تكليفية ، أضف إلى ذلك كله أن المؤاخذة تختص في عالم الآخرة ، والأحاديث الواردة ليست ناظرة إلى ذلك .