تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
. . . . . . . . . .
شرح
أجاز مولاه ، وإن استشكلنا في بحث البيع عندما مررنا ببحث الفضولي ، ولكن لوجود رواية في المقام يمكننا من خلالها الالتزام بالصحة مع الإجازة في الفضولي ، وعلى نحو الإطلاق أيضا ؛ وذلك لورود التعليل فيها وإليك هذا النص : وهو ما رواه « زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما . قلت : أصلحك اللّه ، إنّ الحكم بن عتيبه وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يعص اللّه ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز « 1 » » . فعلى ضوء هذا النص يتضح أن كل شي فيه خلاف لحق اللّه ويتضمن خلاف حق الناس إذا حصلت الإجازة جاز ؛ وذلك بسبب التعليل الوارد في النص ، وعليه لا فرق في الصحة بين النكاح وغيره ، إذا : تصبح النتيجة
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 114 / الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ح 1 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 151 | السيد تقي الطباطبائي القمي