[ الرابع : الرشد ]
الرابع : الرشد ، فلا تصح وصية ( 1 ) السفيه وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده ، وامّا المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم .
الرشد
شرح
( 1 ) لرواية أبي الحسين الخادم .
عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال :
سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟
قال : حتى يبلغ أشدّه .
قال : وما أشدّه ؟
قال : احتلامه .
قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم .
قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » « 1 » .
فمن خلال هذه الرواية نستفيد أن السفيه أمره غير جائز ، وإذا صدر
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 412 ، ب 2 من أبواب الحجر ، ح 5 .