تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ الرابع : الرشد ]

الرابع : الرشد ، فلا تصح وصية ( 1 ) السفيه وإن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده ، وامّا المفلس فلا مانع من وصيته وإن كانت بعد حجر الحاكم . الرشد
شرح
( 1 ) لرواية أبي الحسين الخادم . عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشدّه . قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم . قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » « 1 » . فمن خلال هذه الرواية نستفيد أن السفيه أمره غير جائز ، وإذا صدر
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 412 ، ب 2 من أبواب الحجر ، ح 5 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 146 | السيد تقي الطباطبائي القمي