. . . . . . . . . .
شرح
قال أبو عبد اللّه ( عليه السّلام ) : وهنا رابعة ، وهي ما لا يطيقون « 1 » .
2 - ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) : وضع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه « 2 » .
3 - ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال :
سألته في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك ، أيلزمه ذلك ؟
فقال : لا ، قال : قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا « 3 » .
فيستفاد من خلال هذه النصوص أنه كلّ ما صدر من المكره لا يترتب عليه الأثر ، بلا فرق بين الآثار التكليفية والآثار الوضعية ، ولذا لو فرضنا أن شخصا من الأشخاص أكره شخصا آخر على شرب الخمر - والعياذ باللّه - فهل يكون حراما بالنسبة إلى المكره أو لا ؟ بلا إشكال لا يكون حراما ؛ وذلك لأنه مكره ، وكذلك في ما إذا صدر من المكره نكاح ، أو بيع ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل : 23 / 237 - ب 16 من أبواب الإيمان ، ح 4 .
( 2 ) نفس المصدر : ح 5 .
( 3 ) الوسائل : 23 / 226 - ب 12 من أبواب الأيمان ، ح 12 .