مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 143
[ الثالث : الاختيار ] الثالث : الاختيار ( 1 ) يكون قابلا للحوق القبول به . وامّا إذا كانت الوصية إيقاعا من الإيقاعات - كما هو كذلك على مسلكنا - فلا نرى مانعا من صحة الوصية ، وعدم اختلالها بالجنون اللاحق ؛ وذلك بمقتضى الإطلاق ، فالحاصل : أن ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) هو الصحيح وكذلك عين الكلام يجري في الإغماء والسكر . الاختيار ( 1 ) يقع الكلام في الاختيار من خلال مقامين : المقام الأول - على نطاق القاعدة الأولية . المقام الثاني - على نطاق القاعدة الثانوية . [ المقام الأول - على نطاق القاعدة الأولية . ] فأمّا على ضوء القاعدة الأولية فلا إشكال في الصحة حتى مع الإكراه ؛ إذ الإكراه لا يوجب عدم الإنشاء . [ المقام الثاني - على نطاق القاعدة الثانوية . ] وامّا على ضوء القاعدة الثانوية فالحكم بالبطلان ظاهر واضح ؛ وذلك من خلال النصوص الواردة في المقام وهي كما يلي : 1 - ما رواه ربعي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : عفي عن أمتي ثلاث : الخطأ ، والنسيان ، والاستكراه .