[ الثاني : العقل ]
الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون ( 1 ) .
ما يمكن أن يقال : أو قيل : في مقام الاستدلال على اشتراط العقل في نفوذ الوصية وصحتها أمور :
1 - الاجماع :
شرح
( 1 ) والإشكال فيه ظاهر واضح ؛ إذ المنقول لا حجية له والمحصل غير حاصل .
2 - النص الخاص :
وهو ما رواه ابن ظبيان « قال : أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي ( عليه السلام ) : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! » « 1 » . فمن خلال هذا النص لا إشكال في دلالته على المدعى ، وانما الإشكال من حيث السند ؛ فإنه مخدوش بجملة من الرواة « 2 » فتحصل أنهامش
( 1 ) الوسائل : 1 / 45 ، ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11 .
( 2 ) السكوني ، وإبراهيم بن أبي معاوية ، وكذلك والده ، والأعمش أيضا ؛ إذ المراد منه في السند