. . . . . . . . . .
شرح
5 - ما رواه منصور بن حازم .
« عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟
قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » « 1 » .
6 - ما رواه ابن سنان .
عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عزّ وجل :حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ« 2 » .
قال : الاحتلام .
قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها .
فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتب عليه السيئات ، وجاز أمره الخ . . . . » « 3 » .
فتحصل من خلال الحديث الأول والثاني « 4 » وتأييد الباقي : أن الصبي إذا بلغ عشر سنين جاز وصيته .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ح 7 .
( 2 ) الأحقاف : 46 / 15 .
( 3 ) نفس المصدر : ح 8 .
( 4 ) المراد من الأول والثاني هما : حديث محمد بن مسلم ، وأبو بصير .