تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
5 - ما رواه منصور بن حازم . « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » « 1 » . 6 - ما رواه ابن سنان . عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عزّ وجل :حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ« 2 » . قال : الاحتلام . قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها . فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتب عليه السيئات ، وجاز أمره الخ . . . . » « 3 » . فتحصل من خلال الحديث الأول والثاني « 4 » وتأييد الباقي : أن الصبي إذا بلغ عشر سنين جاز وصيته .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ح 7 . ( 2 ) الأحقاف : 46 / 15 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 8 . ( 4 ) المراد من الأول والثاني هما : حديث محمد بن مسلم ، وأبو بصير .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 139 | السيد تقي الطباطبائي القمي