. . . . . . . . . .
شرح
مقتضى الرواية الأولى الالتزام بنفوذ وصيته فيما إذا حضره الموت وأوصى لأقرباءه ، فتنفذ الوصية في الأقرباء دون غيرهم ، ومقتضى الرواية الثانية مفهوما إذا لم يبلغ الغلام عشر سنين فلا تنفذ وصيته ، فعلى هذا يحصل عندنا مفهومان ومنطوقان فنقيد كل من المفهومين بمنطوق الآخر ، فتضبح الحصيلة هكذا : ( إذا كان سنه عشر سنين وكان عاقلا وأوصى تكون وصيته نافذة ) .
فعلى هذا ما أفاده الماتن في كمال الصحة .
بقي شيء
وهو قد صرح الإمام ( عليه السّلام ) في ذيل رواية أبي بصير بنفوذ وصية الصبي البالغ من العمر سبع سنين فيما إذا أوصى من ماله باليسير في حق ، فهل يمكن الالتزام به أو لا ؟ الجواب : إذا لم يقم إجماع أو تسالم ولم يكن خلاف الضرورة الفقهية فلا مانع من الالتزام به ، ويؤيد المدعى « 1 » عدة من الروايات : 1 - ما رواه أبو عبد اللّه البصري .هامش
( 1 ) اي يستفاد من خلال النصوص المؤيدة نفوذ وصية غير البالغ في المال اليسير .