تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
« عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) - في حديث - قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » « 1 » . 2 - ما رواه زرارة . عن زرارة ، « عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز » « 2 » . 3 - ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه . « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته » « 3 » . 4 - ما رواه أبو بصير وأبو أيوب . « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في الغلام ابن عشر سنين يوصي ، قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر : ح 4 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 5 . ( 4 ) نفس المصدر : ح 6 .