. . . . . . . . . .
شرح
في ذلك سواء كان متعمدا أو غير متعمد ، ولا وجه لحملها على قضية الدية ؛ وذلك لا تنافي بين المثبتين ، فعلى ضوء إطلاقها نلتزم في كل مورد لم يقم دليل بالخصوص بكون عمد الصبي كخطئه ، وفي ضوء ذلك إذا أوصى لا يترتب على وصيته أي أثر ، وحيث إنه يوجد نص بالخصوص نخرج من هذه الدائرة إلى دائرة أخرى ، تتضمن نفوذ وصية الصبي في الأرحام دون غيرهم ، وهو ما رواه محمد بن مسلم .
3 - ما رواه محمد بن مسلم .
عن محمد بن مسلم « قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء » « 1 » .
فعلى ضوء هذه الرواية نستفيد أن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يكن بالغا جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء ، وبمقتضى المفهوم إذا لم يكن الأمر كذلك فلا مجال لنفوذها ، مضافا إلى الإطلاق المحكم في المقام .
4 - ما رواه أبو بصير .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 360 ، ب 44 من أبواب الوصايا ، ح 1 .