. . . . . . . . . .
شرح
وجرى عليها القلم » « 1 » .
إن هذا النص قد تضمن مفهوم الشرط ، وبمقتضاه إذا لم يكن بالغا فلا يجري عليه القلم ، ومن الظاهر الواضح أن الإطلاق يشمل قلم التكليف والوضع معا ، فعلى هذا لا مجال لدخول غير البالغ ضمن هذه الدائرة ، ولذا نلاحظ في المجتمع - أي العرف - عدم ترتيب الأثر على فعل غير البالغ ، بل يعتبرونه كالعدم .
إذا : لو كنا نحن وهذه الرواية فلا مجال لأن نرتب الأثر على وصية غير البالغ ؛ وذلك لأن معنى نفوذ الوصية هو فيما إذا أوصى وقد أمضى الشارع الأقدس وصيته ، وعند الإمضاء يجري عليه القلم ، والحال إذا لم يكن بالغا فلا إمضاء في البين ، فعلى هذا لا وجه لجريان القلم عليه .
2 - ما رواه محمد بن مسلم
عن محمد بن مسلم ، « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : عمد الصبي وخطاه واحد » « 2 » .
فمن خلال هذه الرواية نعلم أن عمد الصبي وخطأه واحد ، ولا فرق
هامش
( 1 ) الوسائل : 1 / 45 ، ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 12 .
( 2 ) الوسائل : 29 / 400 ، ب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2 .