تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
القاعدة ؛ وذلك لوجوب العمل بالوصية . وامّا على الثاني فلا بد من الالتزام بالانتقال إلى الوارث .

الفرع الثاني : أن القبول في الوصية التمليكية - على القول به - مختص فيما إذا كان الموصى له فردا من الأفراد ،

وامّا إذا كان جهة من الجهات كجهة المسجدية وأمثالها ، أو كليّا ، ككلي الفقراء أو العلماء فلا يعتبر فيها القبول .

وتوضيح المطلب : يتضح من خلال تقريبين :

التقريب الأول : أن وجه عدم اشتراط القبول فيها ، أن هذه الوصية ليست وصية تمليكية ، بل عهدية ؛

وذلك أنه لا يمكن جعل الوصية التمليكية للكلي أو الجهة ؛ لأن الجهة أو الكلي لا يكون قابلا للتملك ، وحصول الملكية .

مناقشة التقريب الأول

وهذا التقريب ليس تحته شيء ؛ إذ من الظاهر الواضح أن الملكية من