مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 122
. . . . . . . . . . القاعدة ؛ وذلك لوجوب العمل بالوصية . وامّا على الثاني فلا بد من الالتزام بالانتقال إلى الوارث . الفرع الثاني : أن القبول في الوصية التمليكية - على القول به - مختص فيما إذا كان الموصى له فردا من الأفراد ، وامّا إذا كان جهة من الجهات كجهة المسجدية وأمثالها ، أو كليّا ، ككلي الفقراء أو العلماء فلا يعتبر فيها القبول . وتوضيح المطلب : يتضح من خلال تقريبين : التقريب الأول : أن وجه عدم اشتراط القبول فيها ، أن هذه الوصية ليست وصية تمليكية ، بل عهدية ؛ وذلك أنه لا يمكن جعل الوصية التمليكية للكلي أو الجهة ؛ لأن الجهة أو الكلي لا يكون قابلا للتملك ، وحصول الملكية . مناقشة التقريب الأول وهذا التقريب ليس تحته شيء ؛ إذ من الظاهر الواضح أن الملكية من