. . . . . . . . . .
شرح
المقام على اعتبار القبول في مورد من الموارد ، - وهو فيما إذا كان الموصى له شخص أو أشخاص لا بد من القبول ، - وحيث إن الدليل القائم في المقام هو الإجماع فلا بد من الاقتصار عليه بالقدر المتيقن ، والقدر المتيقن منه هو الشخص أو الأشخاص ، فعلى هذا يبقى الكلي والجهة مندرجين تحت الإطلاق ، فعليه لا قبول في البين ، لا أن الكلي غير قابل للملكية ، ولا لأنه لا دليل على أن الحاكم قابل ، بل الدليل المخصص هو الاجماع ، وحيث إنه قام على حصة ، تبقى باقي الحصص تحت دائرة الاطلاق ، وبهذا البيان لا يبقى إشكال في البين .