. . . . . . . . . .
شرح
يرض بأداء الدين ، ففي هذه الحالة لا أثر لرضاه وعدمه ، بل لا بد من تنفيذ الوصية ، ويجب على المتصدي لهذا أن يؤدي الدين المذكور في الوصية ؛ وذلك بمقتضى إنفاذ الوصية .
وأخرى لا يتحقق نفوذ مورد الوصية في الخارج إلا بتوقفه على اعمال قدرته ، كما إذا أوصى بإعطاء الشيء الفلاني هبة إلى زيد فبطبيعة الحال يتوقف ذلك على إرادته ؛ حيث إن عقد الهبة قوامه الايجاب والقبول ، ولا يمكن تحقق العقد بلا قبول هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ليس لأحد حق التصرف في نفس الغير ، فعلى هذا لازمه أن يتحقق القبول منه وإلّا فلا .
فإذا اتضح ذلك نقول : إذا كان مورد الوصية عينا من الأعيان ( كالدار ) - على سبيل المثال ، فيما إذا قال بع هذه الدار من زيد بمقدار من المال ، كألف دينار ، وبعنوان الهبة ، أو المصالحة ، إلى غير ذلك - ، ففي هذه الصورة إذا لم يقبل فالكلام هو الكلام بعدم نفوذ الوصية ، وعلى هذا تنتقل العين إلى الوارث ، وذلك أن كل ما تركه الميت فهو لوارثه ، إلا في مورد الوصية بمقدار ، وفي الدين كذلك .
وربما يقال : بعدم انتقالها إلى الوارث ، كما تفضل بذلك سيدنا